العلامة الحلي
545
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عدم اشتراط تساويهما في النماء 396 وجوب كون النماء بأجمعه بينهما 396 وجوب كون الحصّة معلومة بالجزئيّة 397 حكم ما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصّة 397 حكم ما لو شرطا إخراج البذر وسطا ويكون الباقي بينهما 398 بطلان المزارعة فيما لو شرط ربّ الأرض إخراج البذر من حصّة العامل 398 وجوب تعيين الحصّة من كلّ نوع 398 حكم ما لو قال : إن زرعتها حنطة فلي الثلث وإن زرعتها شعيرا فلي النصف 398 صحّة المزارعة فيما لو قال : ما زرعتها من شيء فلي نصفه 399 صحّة شرط إخراج الخراج المضروب على الأرض أوّلا والباقي يكون بينهما 399 البحث الثالث : الشرط اشتراط تقدير المدّة في المزارعة 399 حكم ما لو اقتصرا على تعيين المزروع ولم يذكرا المدّة 399 حكم ما إذا عيّنا المدّة فمضت والزرع قائم لم يبلغ 400 حكم ما لو شرطا للزرع مدّة معيّنة وشرطا في العقد تأخيره عن تلك المدّة إن بقي بعدها 400 فيما يتعلّق بشرط الغرس أو هو مع الغرس في الإجارة أو المزارعة 401 حكم ما لو استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدّة غالبا 401 البحث الرابع : في الأحكام فيما يتعلّق بالنماء إذا فسدت المزارعة باختلال بعض شرائطها 401 حكم المزارعة إذا كان البذر من صاحب الأرض والعمل من العامل 403 جواز كون العمل والأرض من أحدهما ومن الآخر البذر بلفظ المزارعة 406